فصل: الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (6321):
س1: هل يجوز للإمام حنفي المذهب أن يؤم الناس في بلاد الشافعيين على طريقة المذهب الشافعي كالجهر ببسم الله قبل سورة الفاتحة والتوقف بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة عند سكوته وكذلك يقرأ بسم الله بالجهر قبل قراءة السورة؟
ج1: الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض، وعلى الإمام وغيره من أهل العلم أن يتحرى الأرجح في الدليل، سواء كان المأمومون يوافقونه في ذلك أم لا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2017):
س2: هل تجوز الصلاة خلف إمام يسدل في صلاته ويقنت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح؟
ج: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة والسدل خلاف السنة، والقنوت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح كما يفعل بعض المالكية والشافعية خلاف السنة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كان يقنت في النوازل، وكان يقنت في صلاة الوتر.
فإذا كان الإمام يسدل في صلاته ويديم القنوت في صلاة الصبح على ما ذكر في السؤال نصحه أهل العلم وأرشدوه إلى العمل بالسنة، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى وسهلت صلاة الجماعة وراء غيره صلى خلف غيره محافظة على السنة، وإن لم يسهل ذلك صلى وراءه حرصا على الجماعة، والصلاة صحيحة على كل حال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3112):
س2: حضرنا إلى جماعة في صلاة المغرب نريد أن نصلى معهم جماعة ولاحظنا الإمام مسربل يديه لم يكتف، وحيث نظرت ذلك فصلت عنهم وصليت وحدي؛ لأن قلبي ما أطاعني أصلي معهم والإمام مسربل، فهل تجوز الصلاة خلف الإمام المسربل بدون أن يكتف اليدين أم لا؟
ج2: تصح الصلاة وراء الإمام الذي لم يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة؛ لأن وضعهما فوق صدره من سنن الصلاة لا من فرائضها ولا من واجباتها ولا يجوز لك أن تنفصل عنه من أجل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4215):
س2: هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة وراء إمام حالق لحيته ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة قبل الفاتحة ولا يبدأ بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) ولا يطيل الركوع ولا السجود وبعد فراغه من الصلاة يشرع بالدعاء جماعة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة؟
ج2: حلق اللحية حرام، وحالقها فاسق؛ إذا كان يعلم تحريم حلقها شرعا، ويصر على حلقها، والصلاة خلفه صحيحة، وكونه يترك الاستفتاح لا يمنع من الصلاة خلفه؛ لأن الاستفتاح سنة، وليس بواجب، وأما البسملة فإنها تقرأ سرا، ولا نعلم دليلا يدل على قراءتها جهرا، لكن الجهر بها لا يبطل الصلاة، ولا يمنع الصلاة خلف من يجهر بها؛ لأن الخلاف في ذلك مشهور، والصواب أن السنة عدم الجهر بها.
وأما عدم إطالته للركوع والسجود: فإن كان ذلك يخل بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، ولا تصح إمامته، وأما الدعاء جماعة بعد الصلاة وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الصلاة كذلك: بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا صحابته رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إمامة الفاسق:

الفتوى رقم (1640) نشرت هذه الفتوى في ج5 سنن الفطرة وأعيد نشرها هنا لبيان حكم إمامة الفاسق.
س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا.
ج: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*)، ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*)، والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجرا له وإنكارا عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5417):
س1: فقد صدرت فتوى في الجمهورية الجزائرية من أحد كبار المشايخ قال فيها: إن الإمام الحالق لحيته لا تجوز الصلاة وراءه فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟
كذلك نريد منكم التوضيح والبرهان من فضلكم؟
ج1: إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» (*)، ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، طلبا للألفة والجماعة ودرءا للخلاف والفرقة، فإذا وجد غير حليق اللحية إماما صلى وراءه، وإن لم يجد صلى خلفه ولو كان حالقا للحيته، وصلاته صحيحة، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال التاسع من الفتوى رقم (264):
س9: هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين.
ج9: شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] وأما حكم الصلاة خلفه: فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه؛ تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان: وجب ترك الصلاة خلفه؛ ردعا له، وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فالأفضل أن يتحرى الصلاة وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (1756):
س: ما حكم إمامة الرجل شارب الدخان وحالق اللحية والسفيه الذي لا تبرأ به الذمة في الجمعة والجماعة؟
ج: من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو هو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك، زجرا له وإنكارا عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرا من الفتنة والاختلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (3122):
س8: إذا كان فيه شخصان: أحدهما يشرب الدخان ولا يحلق ذقنه، والآخر يحلق ذقنه. من أحقهم بالإمامة؟ إذا كانوا سواسية في قراءة القرآن وعلم السنة، وجماعتهم الذين عندهم لا يحسنون قراءة القرآن؟
ج8: شرب الدخان وحلق اللحية كلاهما معصية لله عز وجل، فإذا كان كل منهما صالحا للإمامة ولا يوجد من الجماعة من هو أفضل منهما فمن صلى منهما إماما صحت إمامته والصلاة خلفه، ولكن الذي لا يحلق لحيته أولى من الذي يحلقها؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة في وجهه، أما شرب الدخان فقد يخفى ولا يعلمه من وراءه، ونسأل الله الهداية لهما جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3826):
س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجود في تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة؟
ج: لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (*) رواه مسلم في صحيحه وحلق اللحية حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» (*) متفق على صحته.
أما كشف الرجال رءوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولا يسبل إزاره؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية، عسى أن يهديه الله، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6391):
س12: رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية وآخر يحفظ منه قليلا وله لحية، أيهما يقدم إماما في الصلاة؟
ج12: يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل من القرآن على من يحلق لحيته مع حفظه القرآن؛ لأن الأول غير آثم بقلة حفظه، والثاني آثم بحلق لحيته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي